السيد الخوئي

83

كتاب الطهارة

( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي ( 1 ) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . ( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم .